السيد محمد حسن الترحيني العاملي

509

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( فيه خيار ) بناء على انتقال المبيع إلى ملك المشتري به ( 1 ) ، فلو أوقفناه ( 2 ) على انقضاء الخيار كالشيخ توقف ( 3 ) على انقضائه ( 4 ) . ( و ) على المشهور ( 5 ) ( لا يمنع ) الأخذ ( 6 ) ( من التخاير ) ( 7 ) ، لأصالة بقاء الخيار ( فإن اختار المشتري ( 8 ) ، أو البائع ( 9 ) الفسخ بطلت ) الشفعة وإلا استقر الأخذ .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من كتاب الشفعة حديث 1 .